الصلاة في مسجد به قبر داخل حجرة..ما حكمها؟

 " المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا ) أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته.
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) خرجه مسلم في صحيحه (532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي .
فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك .
ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم ؛ حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه . والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله" (10/246).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر ، وبعد أن بدءوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ، ولم يضعوه خارج المسجد ، فما حكم التبرع لهذا المسجد ؟ وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر؟ مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد .
فأجابت : "إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ، ولا المشاركة في بنائه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، بل يجب هدمه" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . عبد الرزاق عفيفي . عبد الله بن غديان . عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/411).

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.