اقتداء النساء بصلاة الإمام وبينهن وبين الرجال مواقف سيارات

تصح صلاة النساء في المكان المخصص لهن، ولو كان يفصل بينه وبين صفوف الرجال مساحة كبيرة أو مواقف سيارات ما دام مصلاهن داخل سور المسجد ويسمعن التكبير.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يصح الاقتداء بالإمام، إذا كان المأموم يرى الإمام، أو من وراء الإمام، أو يسمع التكبير وهما في مسجد واحد، وإن بعدت المسافة .
انظر: "الفتاوى الهندية" (1/88)، و"مغني المحتاج" (1/248)، و"كشاف القناع" (1/491)، الدسوقي (1/337)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (6/23).
وقد سئل الشيخ لابن عثيمين رحمه الله: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط؟
فأجاب: "يجوز للمرأة، وللرجل أيضا: أن يصلي مع الجماعة في المسجد، وإن لم ير الإمام ولا المأمومين، إذا أمكن الاقتداء. فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد، ويمكنهن أن يقتدين بالإمام؛ فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام؛ لأن المكان واحد، والاقتداء ممكن، سوء كان عن طريق مكبر الصوت ، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ، أو بصوت المبلغ عنه ، ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين.
وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين، فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد، فإن الفقهاء يقولون: يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد، إن رأى الإمام أو المأمومين.
على أن القول الراجح عندي: أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد، وإن رأى الإمامَ المأمومُ، إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه. وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان، وفي الأفعال. أما لو امتلأ المسجد، وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة، فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به، سواء رأى الإمام أم لم يره، إذا كانت الصفوف متصلة...". "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/213).
التعليقات