مذهب الجمهور في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام

ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب قراءة المأموم للفاتحة في السرية والجهرية، وذهب الشافعية وبعض المحققين من أهل العلم إلى وجوبها في السرية والجهرية.
قال ابن عبد البر رحمه الله:
«وأما المأموم: فالإمام يحمل عنه القراءة؛ لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع، ولا يقرأ شيئا.
ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء.
فإن فعل، فقد أساءـ ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه.
وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب، ولا بغيرها قال الله» انتهى من "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 201).
وقال الخرقي رحمه الله:
والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه.
فإن لم يفعل، فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" انتهى من "مختصر الخرقي" (ص24).
وقال ابن قدامة رحمه الله:
"الاستحباب، أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه. هذا قول كثير من أهل العلم" انتهى من "المغني" (2/ 265).
التعليقات