كيف يصنع المأموم خلف الإمام المستخلف المسبوق؟

 إذا اضطر الإمام للخروج من الصلاة فإنه يستخلف أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل جاز لهم أن يقدموا أحدهم، أو أن يتقدم أحدهم لإتمام الصلاة بالناس، أو يتمون صلاتهم فرادى.

قال النووي رحمه الله:
الصحيح في مذهبنا: جواز الاستخلاف. قال البغوي: وهو قول أكثر العلماء. وحكاه ‌ابن ‌المنذر ‌عن ‌عمر ‌بن ‌الخطاب ‌وعلي ‌وعلقمة ‌وعطاء ‌والحسن ‌البصري ‌والنخعي ‌والثوري ‌ومالك ‌وأصحاب ‌الرأي ‌وأحمد. ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد المجموع شرح المهذب (4/ 245).
ويدل لهذا: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه ، فأَتَمَّ بالناس الصلاة. رواه البخاري (3497).
‌وكان ‌ذلك ‌بمحضر ‌من ‌الصحابة ‌وغيرهم، ‌ولم ‌ينكر أحد منهم‌؛ فكان ‌إجماعا.
قال الشافعي رحمه الله:
إذا أحدث الإمام حدثا لا يجوز له معه الصلاة، من رعاف أو انتقاض وضوء أو غيره: فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء، ركعة أو أكثر: أن يصلي القوم فرادى لا يقدمون أحدا، وإن ‌قدموا، أو قدم إمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة: أجزأتهم صلاتهم انتهى من الأم (1/ 203).
وفي منتقى الأخبار (111): "قال الإمام أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحداناً فقد طعن معاوية وصلى الناس وحداناً؛ من حيث طعن أتموا صلاتهم".
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
إذا قدم الإمام رجلًا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة: جاز في أظهر أقوال أهل العلم، وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وفعله عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة، فإنه قدم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ليتم الصلاة. والقصة في صحيح البخاري.
وكذا لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة، أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرًا، وكذا لو تقدم أحدهم وأتم الصلاة دون أن يقدمه أحد.
قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني، بعد أن استدل للرأي الراجح وهو جواز الاستخلاف: إذا ثبت هذا؛ فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه. وإن لم يستخلف، فقدم المأمومون منهم رجلًا فأتم بهم: جاز. وإن صلوا وحدانا: جاز.
قال الزهري في إمام ينوبه الدم، أو يرعف، أو يجد مذيًا: ينصرف، وليقل: أتموا صلاتكم. انتهى. كلام ابن قدامة.
ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة: أولى من إتمامهم الصلاة فرادى.
وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطًا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها، فإنه لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم، دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة، فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام، وإن لم يقدمه أحد؛ لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة، ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعًا، فما كان محققًا لها أولى من عدمه" انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (12/ 135).
 
وينبغي لمن استخلفه الإمام أو تقدم هو ليتم الصلاة بالناس أن يكون قد أدرك الصلاة من أولها مع الإمام ، وذلك حتى لا يسبب تشويشا على الناس ، ولا اضطرابا في صلاتهم.
 

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.