حكم فرض مبلغ على مرتادي المسجد لأجل التوسعة

 فلا شك أن من أفضل الأعمال بناء المساجد وتعميرها، انفراداً أو معاونة على ذلك، والإعانة على بناء المساجد من أفضل أنواع الإعانات، وقد ندبنا الله إليها بقوله: : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[المائدة:2]، وأي بر أعظم من بناء بيت لله يجتمع فيه أهل الإسلام، ليؤدوا فيه ما افترض الله عليهم من الصلوات، ويتعلموا فيه القرآن والسنة ويلتقوا على الخير والمحبة خمس مرات في اليوم، وكما يحصل ذلك الأجر العظيم لمن بنى المسجد من أساسه فإنه يحصل أيضاً لمن وسعه وزاد فيه، ولما وسع عثمان المسجد النبوي استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجداً... الحديث، قال الحافظ ابن حجر: ولم يبن عثمان المسجد إنشاء، وإنما وسعه وشيده، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ. انتهى.

ومع هذا الفضل العظيم فإنه لا يمكن إيجاب ذلك على جماعة المسجد، أو الساكنين قريباً منه، بل هو على سبيل الندب، وأما أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون بالمسجد فلا بأس من فرض رسوم عليهم مقابل تعليم أولادهم، ومن ثم التبرع من قبل القائمين على التعليم بهذه الرسوم لتوسعة المسجد.

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.