-
فما دام أن الأذان كان واحداً وأن الأذان يكون عندما يجلس الإمام على المنبر، ومن المتفق عليه عند العلماء أن الصلاة النافلة تنقطع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، إلا من كان في صلاة فيخففها أو من كان داخلاً إلى المسجد فيصلي
المزيد -
أنه يُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم، إلا لمن له عادة بالصيام، أو وصل الصيام بما قبل النصف. والله تعالى أعلم.
المزيد -
هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ، رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله في "تاريخ دمشق" (24/ 32):
المزيد -
فإذا أراد أن يقوم في ليلة النصف من شعبان كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي، ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك
المزيد -
الاثر الوارد بنص (فمن صلّى فيه ركعتين : يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) مائة مرة ، فإذا سلّم صلّى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة : قضى الله له كل حاجة من أمر دينه ودنياه)
المزيد