-
إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت المعتاد للأذان في بلدكم ، الذي هو مبني على التقويم الشائع ، ولا يتأخر هو عن وقت التقويم ، خطأ منه لعدم ضبطه ، أو اجتهادا ونظرا منه ؛ بل أذانه مطابق لما هو في التقاويم المعمول بها في بلدكم : فلا
المزيد -
قال القاضي عياض رحمه الله: "وقوله: (ومن مس الحصا فقد لغا) : لأنه بتحريكه له وشغله به صار لاغيا مشغلا غيره عن سماع الخطبة بصوت حركته" انتهى من "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 253).
المزيد -
أن الواجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام ولا يجوز له أن يتكلم والإمام يخطب، إلا ما استثناه الدليل من الكلام مع الخطيب، أو الرد عليه، أو ما دعت إليه الضرورة كإنقاذ أعمى من السقوط أو ما شابهه.
المزيد -
-
فيتحصّل لنا أنّ السنّة عدم فعل ذلك إن كان لغير عذر؛ ولكن إن كان ثمّة عذر فيجوز؛ ولهذا قال الإمام أحمد: "لا يعجبني ذلك من غير عذر فيحتمل المنع؛ لأن النبي ـصلى الله عليه وسلمـ كان يتولاهما ".
المزيد