حكم مصليات النساء المنفصلة عن الرجال بفاصل

صلاة النساء في المسجد في غرفة منفصلة عن مكان الرجال ، وكذلك لو كانت في الطابق الثاني – مثلا – فلا بأس بذلك ، وتحصل المتابعة للإمام بسماع صوته عن طريق مكبرات الصوت .

قال النووي رحمه الله تعالى :
" يشترط لصحة الاقتداء : علم المأموم بانتقالات الإمام ؛ سواء صليا في المسجد أو في غيره ، أو أحدهما فيه والآخر في غيره . وهذا مجمع عليه .
قال أصحابنا : ويحصل له العلم بذلك : بسماع الإمام ، أو من خلفه ، أو مشاهدة فعله ، أو فعل من خلفه .
ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور" انتهى من " المجموع " (4 / 309) .
ويستدل لذلك بحديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ ، وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ ... " .
وقد رواه البخاري (729) تحت باب : (باب : إذا كانَ بينَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ حَائِطٌ ، أَوْ سُتْرَةٌ . وقال الحسنُ : لا بأس أن تصلِّي وبينكَ وبينهُ نهر. وقال أبو مجلزٍ: يأتمُّ بالإمامِ - وإنْ كانَ بينهما طَريقٌ أو جدارٌ - إذا سمعَ تكبيرَ الإمامِ ) .
ففي هذه الحادثة : لم ير الصحابة شخص النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلاة ، بل الرؤية كانت في حال القيام فقط ، لوجود الجدار القصير الحائل بينهم .
قال ابن رجب رحمه الله تعالى :
" مراد البخاري بهذا الباب : أنه يجوز اقتداء المأموم بالإمام ، وإن كان بينهما طريق أو نهر ، أو كان بينهما جدار يمنع المأموم من رؤية إمامه ؛ إذا سمع تكبيره " .
انتهى من "فتح الباري " (6 / 297) .
وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
" لدينا مسجد مكون من طابقين ، الدور العلوي للرجال والدور السفلي للنساء ، وتقوم النساء بالصلاة فيه جماعة مع الرجال ، وهن في الدور السفلي ، والرجال في الدور العلوي ، ولا ترى النساء الإمام ، ولا حتى صفوف الرجال ، ولكن يسمعن التكبير من خلال ( الميكرفون ) فما حكم الصلاة في هذه الحالة ؟
فأجاب : ما دام الحال ما ذكر فصلاة الجميع صحيحة ، لكونهم جميعا في المسجد ، والاقتداء ممكن بسبب سماع صوت الإمام بواسطة المكبر ، وهذا هو الأصح من قولي العلماء .
وإنما الخلاف ذو الأهمية : فيما إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد ، ولا يرى الإمام ، ولا المأمومين، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (12 / 213 – 214) .
وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين ، وإنما يسمعن الصوت فقط ؟
فأجاب : يجوز للمرأة ، وللرجل أيضاَ : أن يصلي مع الجماعة في المسجد ، وإن لم ير الإمام ولا المأمومين ، إذا أمكن الاقتداء ، فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ، ويمكنهن أن يقتدين بالإمام : فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام ؛ لأن المكان واحد ، والاقتداء ممكن ، سواء كان عن طريق مكبر الصوت ، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ، أو بصوت المبلغ عنه ، ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين " .
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (15/ 211) .

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.