حكم السجود على شيء من الملبوس المتصل بالمصلي كالعمامة

 اختلف العلماء في حكم السجود على شيء من الملبوس المتصل بالمصلي كالعمامة، والشماغ، والمشلح.

وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/87) أثارا سلفية عديدة عن "‌‌مَنْ كَانَ يَسْجدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا".
ثم روى (3/88) آثارا أخرى نحوها عن "‌‌مَنْ كَرِهَ ‌السُّجُودَ ‌عَلَى ‌كَوْرِ ‌الْعِمَامَةِ".
وترجم البخاري (1/86) على الرخصة في ذلك، إذا كان "لحاجة"، قال:
"‌‌بَابُ ‌السُّجُودِ ‌عَلَى ‌الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ".
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" (3/ 32):
"سجود الرجل على كور عمامته وعلى قلنسوته، وقد حكى الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه.
وممن روي عنه أنه كان يسجد على كور عمامته: عبد الله بن أبي أوفى، لكن من وجه فيه ضعف.
وروى عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يسجد على كور عمامته.
وقد خالفه من هو أحفظ منه كما سيأتي.
وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس.
ورخص فيه ابن المسيب والحسن ومكحول والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق.
وكان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على كور عمامة له غليظة، تحول بينه وبين الأرض.
وقد روي ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه كان يفعله، من وجوه كلها باطلة، لا يصح منها شيء -: قاله البيهقي وغيره.
وروي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النهي عنه، من وجوه مرسلة، وفيها ضعف - أيضا.
وروي عن علي، قال: إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته.
وكان عبادة بن الصامت يفعله.
وروى أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يسجد على كور العمامة.
وروى عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان يحسر عن جبهته كور العمامة إذا سجد، ويخرج يديه، ويقول: أن اليدين تسجدان مع الوجه.
وكره ابن سيرين السجود على كور العمامة.
وعن عمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك.
وقال النخعي وميمون بن مهران: أبرز جبيني أحب إلي.
وقال عورة: يمكن جبهته من الأرض..." انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/111):
"ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى كراهة السجود على كور العمامة من حيث الجملة.
وقيدوا الكراهة بما إذا كان السجود على كور العمامة بدون عذر من حر أو برد أو مرض...
وشرط الحنفية لصحة السجود على المكور كون الكور الذي يسجد عليه على الجبهة أو بعضها، أما إذا كان على الرأس - فقط - وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض فإنه لا يصح سجوده؛ لعدم السجود على محله.
وقال المالكية: إذا كان كور العمامة فوق الجبهة، ومنعت لصوق الجبهة بالأرض: فباطلة.    وإن كان الكور على الرأس وليس على الجبهة فإن كان الكور أكثر من الطاقتين (يعني: طبقتين) أعاد في الوقت...
وذهب الشافعية إلى أنه إن حال دون الجبهة حائل متصل به، ككور عمامته، أو طرف كمه، وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما: لم تصح صلاته بلا خلاف عندهم. ...
وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته، وهو طويل لا يتحرك بحركته فوجهان: الصحيح أنه تصح صلاته؛ لأن هذا الطرف في معنى المنفصل، والثاني: لا تصح به " انتهى

التعليقات


`

اتصل بنا

الفرع الرئيسي

السعودية - الرياض

info@daleelalmasjed.com

رؤيتنا : إمام مسجد فاعل ومؤثر

رسالتنا: نقدم برامج تربوية تعيد للمسجد دوره الحقيقي وتسهم في رفع أداء أئمة المساجد حول العالم وتطويرهم ليقوموا بدورهم الريادي في تعليم الناس ودعوتهم على منهج أهل السنة والجماعة وفق خطة منهجية وأساليب مبتكرة.